السيد أحمد الموسوي الروضاتي

815

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا يجب إخدام الأمة 345 * إذا أراد السيد أن يسافر بعبده المتزوج ويستخدمه وكان كسبه دون النفقة فقال السيد أنا أضمن ما عليه لزمه تمام النفقة 347 * إذا تزوج العبد بحرة ملك ثلاث تطليقات وإن تزوج بأمة ملك تطليقتين 347 * إذا تزوج العبد بحرة فطلقها بعد الدخول فلها النفقة فان طلقها ثانية كان مثل ذلك 347 * نفقة المملوك واجبة على سيده 355 * الأمة لا خيار لها في فسخ النكاح في عدم النفقة 356 * إذا كان العبد بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فإنه يرث بما فيه من الحرية 357 * في ارث العبد ومن يرثه فيما إذا كان بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فملك مالا ومات 357 * إذا اختلف المعتق والشريك في صنعة العبد فادعى الشريك صنعة وأنكر المعتق وكان العبد ميتا أو غائبا وكان بين العتق والاختلاف مدة يتعلم الصنعة فالقول قول المعتق 358 * إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة كأن قال المعتق كان آبقا أو سارقا وأنكر الشريك فالقول قول الشريك 358 * إذا اشترى المكاتب جارية له وطئها إذا إذن له سيده 368 * المكاتب إذا وهب شيئا من ماله أو باعه بالمحاباة أو أقرض بإذن سيده صح 377 * إذا اختلعت المكاتبة من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته صح 378 * إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم وإن أذن له السيد في المال وأراد أن يكفر بالعتق أو أراد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فلا يجزيه 378 * هبة المكاتب بإذن سيده جائزة فإذا وهب المكاتب شيئا لسيده فقبله صحت الهبة 378 * في حكم شراء المكاتب فيما إذا اشترى من يعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده 379 * إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة بإذن سيده صح الشراء 379 * لا يجوز بيع رقبة المكاتب 379 * الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل 380 * هبة المكاتب بإذن سيده جائزة 381 * العبد إذا ركبته ديون وكان مأذونا له في الاستدانة تعلق بذمة سيده وإن كان مأذونا له في التجارة تعلق بكسبه وإن لم يكن مأذونا له تعلق بذمته 382 * إذا جنى المكاتب على جماعة يلزمه بها أرش ولم يكن له مال ففسخوا الكتابة وبيع في حقوقهم دفع إلى كل واحد قدر ما يصيبه منه 382 * إذا قطع المكاتب يد سيده فليس له المطالبة بالأرش إلى حال اندمال الجرح 382 * فيمن تلزمه حكم الجناية فيما إذا كاتب الرجل عبيدا له في عقد واحد وجنى أحدهم 383 * قتل العمد يوجب القود لا غير فإذا كاتب السيد عبده ثم قطع عبد السيد طرفا من أطراف المكاتب عمدا فأن قال